للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

فيما يُسقطُ الصَّداق ويُنصِّفه ويُقرِّره

أوَّلًا: ما يَسْقطُ به المَهْر كُلُّه:

يسقطُ الصَّداقُ كُلُّه، ولا يجبُ للمرأة شيءٌ بدلًا عنه، لا مُتْعَةٌ ولا غيرها، وذلك في الأحوال التالية:

أ - الفُرْقَةُ باللِّعان قبل الدُّخول؛ لأنَّ الفسخ من قِبَلِها، وهو لا يكون إلَّا إذا تمَّ لِعانُها.

ب- فَسْخُ الزَّوج النكاح قَبْل الدُّخول لعَيْبٍ في المرأة يوجِبُ الفَسْخ؛ كأن تكون رَتْقاءَ، أو بَرْصاءَ، أو جَذْماءَ؛ لأنَّ المُعَوَّضَ قد تَلِفَ قبل تَسَلُّمه، فسقط العِوَضُ كُلُّه.

ج- الفُرْقةُ من قِبَلها، ولها صور عدَّة:

١) أن تُسلِمَ وزوجُها كافرٌ، أو ترتدَّ وزوجُها مُسلمٌ، وذلك قَبْل الدُّخول.

٢) أن تَفْسَخَ النكاحَ قَبْل الدُّخول لعَيْبٍ في الزَّوج، أو إعْسارِه، أو عدم وَفائه بشَرْطٍ من شروط النكاح، أو اختيارها الفَسْخ لنَفْسِها بجَعْل الزَّوج لها ذلك، بسؤالها إيَّاه.

٣) أن تُرضِع من ينفسخُ برضاعها نكاحها؛ كأن تُرضِع زوجةً صغيرةً له قبل الدُّخول.