للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- فإنْ عَضَلَها زوجُها بحقٍّ صحَّ العَضْل ولم يَحْرُم؛ كما لو نَشَزَت، أو تَرَكَت فَرْضاً من صلاةٍ أو صيامٍ ونحوهما؛ فهنا يُباح الخُلْع وعِوَضُه؛ لأنَّه بحقٍّ، وكذا مع زِناها؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾، والاستثناء من النهي إباحة. وقد قال ابن عبَّاس في معنى الآية: «يعني الرَّجُل تكون له امرأةٌ، وهو كارهٌ لصُحْبَتِها، ولها عليه مَهْرٌ؛ فيُضِرُّها لتَفْتَدي»، ثم قال في معنى قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾: «يعني: إذا زنت؛ فلَكَ أن تَسْتَرْجِع منها الصَّداقَ الذي أعطيتها؛ وتُضاجِرُها حتَّى تتركه لك، وتُخالعها» [ذكره

ابن كثير في «التفسير»].

سادساً: أحكامٌ عامَّة متعلِّقةٌ بالخُلْع:

أ - لا يفتقر الخُلْع إلى حُكم حاكمٍ؛ فعن عبد الله بن شهابٍ الخَوْلانيِّ: (أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَرُفِعُ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَقَالَ: بَاعَكِ زَوْجُكِ طَلَاقًا بَيْعًا. وَأَجَازَهُ عُمَرُ) [رواه البيهقي].

ب- يُستحبُّ للزَّوج إجابة المرأة إلى الخُلْع حيثُ أُبيح؛ لقوله لثابت ابن قَيْس: (اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً) [رواه البخاري].

ج- لا بأس بالخُلْع في الحيض والطُّهْر الذي أصابها فيه؛ لأنَّ النبيَّ لم يسأل المختلعة عن حالها.