للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل ما يباح أكلُه من الحيوانات

ما سوى ما ذُكِرَ من المُحَرَّمات من الحيوان والطَّير والدوابِّ حلالٌ يُباحُ أَكْلُه؛ وذلك بناءً على أصل الإباحة؛ وهو داخل في عموم النصوص الدالَّة على الإباحة، وبيان ذلك على النحو التالي:

أوَّلًا: أَقسامُ الحَيوان الذي يُباحُ أَكْلُه:

ينقسم الحيوان مباحُ الأكل إلى قسمين:

الأوَّل: حيوان البَرِّ: فيُباح من حيوان البرِّ ما يلي:

أ - بَهيمَةُ الأنعام؛ وهي الإبل، والبقر، والغنم؛ لقوله ﷿: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ [المائدة: ١].

ب- الخَيْل بأنواعها؛ العُرَاب، والبَراذين؛ لحديث جابر بن عبد الله قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَرَخَّصَ فِي الخَيْلِ) [رواه البخاري، ومسلم]. وعن أسماء قالت: (نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَأَكَلْنَاهُ) [رواه البخاري، ومسلم].

ج- الضَّبُع؛ لحديث عبد الله بن أبي عمَّار قال: (سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّاهِ، عَنِ الضَّبُعِ، فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهَا. قُلْتُ: أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ) [رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه].