للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأمَّا كونُ السَّاهي كالعامدِ، والمُكرَه كالمختار؛ فلأنَّه أمَرَ هذا الأعرابيَّ بالكفَّارة ولم يستفْصِلْهُ: أهو ناسي أم ذاكرٌ؟ أهو مكرَهٌ أم غير مكرَهٍ؟ أهو جاهلٌ أم عالمٌ؟ ولو افترق الحال لَسَألَهُ واستفْصَلَه؛ لأنَّ تأخيرَ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ لا يجوز، ولأنَّ الصومَ عبادةٌ يحرمُ الوطءُ فيها؛ فاستوَى فيه العَمْدُ وغيرُ العَمْدِ؛ كالجِماعِ في الحَجِّ.

ثانياً: حُكمُ المرأةِ التي جامَعَها زوجُها في نهارِ رمضانَ:

أمَّا الزوجةُ التي جامَعَها زوجُها في نهارِ رمضانَ: فإنْ طاوَعَتْهُ على الجِماعِ، ولم تكنْ ناسيةً أنَّها في نهارِ رمضانَ، أو جاهلةً بحُكمِ الجِماعِ في نهارِ رمضانَ؛ فعليها كذلك القضاءُ والكفَّارةُ؛ لأنَّها هَتَكَتْ صومَ رمضانَ بالجماعِ؛ فوَجَبَ عليها القضاءُ والكفَّارةُ، كالرَّجُلِ.

أمَّا إذا كانتِ المرأةُ مكرَهةً أو ناسيةً أو جاهلةً؛ فعليها القضاءُ فقط دون الكفَّارةِ؛ لحديث ابن عبَّاس ، عن النبيِّ أنَّه قال: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ) [رواه ابن ماجه والحاكم].

ثالثاً: كفَّارةُ الجِماعِ في نهارِ رمضانَ:

والكفَّارةُ هي: عِتْقُ رَقَبَةٍ مؤمِنَةٍ، فإنْ لم يجد فصيامُ شهرينِ متتابعينِ، فإن

لم يستطعْ فإطعامُ ستِّينَ مِسكيناً، فإنْ لم يجدْ سقطتْ عنه الكفَّارة، ووجبَ عليه القضاءُ فقط؛ والدليلُ على ذلك حديثُ الأعرابيِّ السابقُ، بخلافِ سائرِ الكفَّاراتِ