للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَحْرَماً للمحضون، ولو برضاعٍ، أو مصاهرةٍ؛ لأنَّها محلُّ الشهوة.

س- ثمَّ لِذِي رَحِمٍ ذَكَرٍ وأُنثَى غير ما تقدَّم؛ لأنَّ لهم رَحِماً وقَرابةً يَرِثون بها عند عدم من تقدَّم.

خامساً: موانعُ استحقاق الحَضانَةِ:

تسقطُ الحضانةُ عن مستحقِّها إذا وُجِدَ فيه مانعٌ من الموانع التالية:

أ - الرِّق؛ فلا حضانة لمن كان فيه رِقٌّ؛ لأنَّ الحضانة ولاية كولاية النكاح؛ والرَّقيق ليس أهلاً لها.

ب- الفِسْق؛ فلا حضانة لفاسقٍ؛ لأنَّه لا يُوثَقُ به في أداء واجب الحضانة، وربما نشأ المحضون على أحواله.

ج- الكُفْر؛ فلا حضانة لكافرٍ على مسلمٍ؛ لأنَّها إذا لم تثبت للفاسق فالكافِرُ أَولَى، ولأنَّه ربما فَتَنَهُ عن دِينِه.

د - المرأةُ المتزوِّجةُ بأجنبيٍّ من المحضون؛ لقول النبيِّ في الحديث السابق: (أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي)، ولأنَّها تشتغل عن حضانته بحَقِّ الزَّوج. بخلاف ما لو تزوَّجت بقريبِ المحضون؛ كعَمِّه مثلًا؛ فإنَّ حضانتها لا تسقط؛ لأنَّ الزَّوج القريب يشاركها في القرابة والشَّفقة عليه.

- إذا زال المانع من استحقاق الحضانة؛ كما لو أُعتِقَ الرَّقيقُ، أو أَسْلَم الكافر، أو تاب الفاسق، أو طُلِّقت المرأة من الأجنبيِّ، أو أسقط الأحقُّ بها