للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتُحَدُّ المرأةُ أيضاً؛ لثبوت زِناها بشهادة الآخرين، لكن لا بُدَّ في ذلك من الشهادة على مُطاوَعَتِها من الأربعة.

سادساً: حُكمُ ثُبوتِ الزِّنا بالحَمْل:

- إذا حَمَلَت امرأةٌ لا زوج لها ولا سيِّد لم تُحَدَّ بمجرَّد ذلك الحَمْل؛ لاحتمال أن يكون من غير زِناً. وتُسأل استحباباً -ولا يجبُ سؤالها؛ لأنَّ في سؤالها عن ذلك إشاعة الفاحشة، وذلك منهيٌّ عنه- فإن ادَّعت أنَّها أُكرِهَت على الزِّنا، أو وُطِئَت بشُبْهةٍ، أو لم تعترف بالزِّنا أربع مرَّاتٍ، لم تُحَدَّ؛ لإمكان صِدْقها، والحَدُّ يُدْرأ بالشُّبْهة، وقد روي عن عمر : (أنَّه أُتِيَ بِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَالُوا: بَغَتْ. قَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ نَائِمَةً فَلَمْ أَسْتَيْقِظْ إِلَّا بِرَجُلٍ رَمَى فِيَّ مِثْلَ الشِّهَابِ. فَقَالَ عُمَرُ : يَمَانِيَةٌ نَؤُومَةٌ شَابَّةٌ! فَخَلَّى عَنْهَا وَمَتَّعَهَا). [رواه البيهقي].

سابعاً: حَدُّ اللِّواط:

اللِّواطُ: هو عملُ قوم لوطٍ؛ وهو إيلاجُ ذكرٍ في دبر ذكرٍ.

وحَدُّ اللِّواط -الفاعل والمفعول به- كحدِّ الزنا؛ إن كان مُحصَناً رُجم، وإن كان غير مُحصَن وهو حرٌّ جُلد مائة، وغُرِّب عاماً، وإن كان رقيقاً جُلد خمسين؛ لأنَّه فَرْجٌ مقصودٌ بالاستمتاع أشبه فَرْج المرأة، ولأنَّه فاحشة، فكان زناً، كالفاحشة بين الرَّجل والمرأة.