رابعاً: شُروطُ إِقامَةِ الحَدِّ على قَاطِعِ الطَّريق:
يُشترط لوجوب إقامة الحَدِّ على قاطِع الطَّريق ثلاثة شروط:
الشرط الأوَّل: ثبوتُ قَطْع الطَّريق؛ وذلك بأحد أمرين:
أ - شهادة رَجُلَيْن عَدْلَيْن؛ لقول الله ﷿: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢].
ب- إقرارُ قاطِع الطَّريق مرَّتين؛ كما في السرقة؛ لما رُوي (أَنَّ رَجُلًا أَتَى إِلَى عَلِيٍّ ﵁، فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْتُ، فَانْتَهَرَهُ وَسَبَّهُ، فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْتُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: (اقْطَعُوهُ قَدْ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّتَيْنِ)[رواه عبد الرزاق]. ولأنَّه إقرار يتضمَّن إتلافاً؛ فكان من شرطه التَّكرار كما في حدِّ الزِّنا.
الشَّرط الثَّاني: أن يأخذ المال من الحِرْز؛ وذلك بأن يأخذه من يد مستحِقِّه؛ فلو وجد المال مطروحاً على الأرض ليس بيد أحدٍ، أو أخذه من يد مَنْ غَصَبَه، لم يكن محارباً.
الشَّرط الثَّالث: أن يَبْلغَ ما أَخَذَه النِّصاب الذي يُقطَعُ به السَّارق؛ وهو رُبع دينارٍ من الذَّهب، أو ثلاثة دراهم من الفِضَّة، أو ما يعادل قيمة أحدهما -وقد مرَّ بيان ذلك في باب القَطْع في السَّرقة-؛ فلو أَخَذَ ما دون النِّصاب لم يُقْطَع.
خامساً: حَدُّ قُطَّاع الطَّريق:
قُطَّاع الطُّرق لهم أربعةُ أحكامٍ بحسب الجريمة التي ارتكبوها: