- لا كفَّارة في القَتْل العمْد العدوان؛ لأنَّ الله تعالى لمَّا ذَكَر القَتْل العَمْد لم يذكر فيه كفَّارةً؛ فقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣]. ولأنَّ الله تعالى لمَّا ذكر الكفَّارة في قَتْل الخطأ، دلَّ ذلك على تخصيصها به، ونفيها في غيره.
- وتجبُ الكفَّارةُ أيضاً في قَتْل شِبْه العَمْد؛ لأنَّه أُجْرِيَ مجْرَى الخطأ في نفي القصاص، وحَمْل العاقلة ديته، وكونها مؤجَّلة في ثلاث سنين، فأجري مجراه في وجوب الكفَّارة كذلك.
- وتجبُ الكفَّارة على القاتل سواءٌ انفرد بالقَتْل، أو شارك فيه غيره؛ فيلزمُ كلَّ واحدٍ من الشركاء كفَّارةٌ؛ لأنَّ الكفارة موجب قتل آدميٍّ، فوجب إكمالها على كلِّ الشُّركاء فيه، كالقصاص.
- وتجبُ الكفَّارة على القاتل سواء كان مباشراً للقَتْل، أو مُتَسَبِّباً فيه.
- وتجبُ الكفَّارة على القاتل، سواء كان كبيراً أو صغيراً، أو مجنوناً، وسواء