للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب صلاةُ العِيدَين

أولاً: تعريفُ العيدِ:

العيدُ: مأخوذ من العَوْدِ وهو التكرار؛ فلكونه يَعُود ويتكرَّر في أوقاته السنويَّة المعلومة سُمِّي عيداً. وعيدا المسلمين: الفطر والأضحى.

ثانياً: حكمُ صلاةِ العِيدَين:

صلاةُ العِيدَين فرض كفاية على المسلمين؛ فإذا قام بها بعض المسلمين ممَّن يظهر بهم هذه الشعيرة فإنّه يسقط الإثم عن الباقين وإلَّا أَثِم الجميع؛ لأنَّ الله ﷿ أمر بها في قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر ٢]، والمراد بالصلاة هنا: صلاة العيد كما قال عِكْرِمَة وعَطاء وقَتادة، ولأنَّها من شعائر الإسلام الظاهرة فكانت واجبة، ولأنَّه ثبت بالاستقراء أنَّ النبيَّ كان يُواظِب عليها، وهذا يدلُّ على الوجوب.

ثالثاً: شروطُ صلاةِ العيدِ:

شروطها كشروط صلاة الجمعة -وقد مرَّت-؛ لأنَّ صلاة العيد شبيهة بصلاة الجمعة؛ فاشترط لها ما اشترط لصلاة الجمعة، إلَّا الخُطبتين فإنَّهما سُنَّة في صلاة العيد؛ ودليل ذلك حديث عبد الله بن السائب قال: (شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ الله الْعِيدَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: إِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ