تعليقُ الطَّلاق: هو ترتيبُ وقوع الطَّلاق على شيءٍ حاصلٍ، أو غير حاصلٍ ب (إنْ)، أو إحدى أخواتها.
فترتيبُ وقوع الطَّلاق على شيءٍ حاصل. مثل أن يقول:«إن كنتِ حاملاً؛ فأنتِ طالقٌ»، وكانت كذلك فعلاً.
وأمَّا ترتيبُه على شيءٍ غير حاصل. فمثل أن يقول:«إن دَخَلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ».
ثانياً: شُروطُ صِحَّةِ تَعْليقِ الطَّلاقِ:
يُشترط لصحَّة تعليق الطَّلاق الشروط التالية:
الأوَّل: أن يكون التعليق من زَوْجٍ يَعْقِلُ الطَّلاق؛ فلو قال:«إن تَزَوَّجْتُ امرأةً أو فُلانةً فهي طالقٌ»، لم يقع الطَّلاق بتزوُّجها؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩]، حيث دلَّ حرف (ثُمَّ) على أنَّه لا يقع طلاقُ امرأةٍ إلَّا بعد عقد النكاح عليها؛ لأنَّ (ثُمَّ) تُفيدُ التراخي والترتيب.
وعن عمرو بن شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله ﷺ: (لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا