للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالثاً: شُروطُ عَقْدِ الذِّمَّة:

تنقسم شروط عقد الذمَّة إلى قسمين:

الأوَّل: شروط وُجوب:

يجبُ على الإمام أو نائبه عقد الذِّمَّة لبعض الكفار إذا أُمِنَ مكرُهم وغَدْرُهم، والتزموا للمسلمين بأربعة أحكام:

أ - أن يبذلوا الجِزْية كلَّ عامٍ عن يدٍ وهم صاغرون؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾. والجزية: مالٌ يؤخَذ من الكُفَّار على وجه الصَّغار كلَّ عامٍ، مقابل حَقْن دمائهم، وإقامتهم بدار الإسلام بأمانٍ.

ب- أن يلتزموا أحكام الإسلام؛ بأن يقبلوا ما يُحكَمُ به عليهم من أداء حقٍّ، أو تَرْك مُحَرَّم.

ج- أن لا يفعلوا ما فيه ضررٌ على المسلمين؛ لقول النبيِّ : (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) [أخرجه أحمد، وابن ماجه].

د - أن يلتزموا بأن لا يذكروا دين الإسلام إلَّا بخير.

الثاني: شروط صِحَّة:

لا يصحُّ عقد الذِّمَّة للكفَّار إلَّا بشرطين:

أ - أن يكونوا من أهل كتاب؛ وهم اليهود والنصارى -على اختلاف طوائفهم-، أو من له شُبْهة كتاب؛ كالمجوس؛ لقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ