للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب الفواتِ والإحصارِ

أوَّلاً: معنى الفَواتِ:

الفَواتُ: مصدرُ فاتَ؛ إذا سُبِقَ فلم يُدرَك؛ والمقصود به هنا: «من فاتَهُ الوقوفُ بعَرَفَة ولم يُدْرِكُه قبلَ طلوعِ فَجْرِ يومِ النَّحْرِ».

ثانياً: حُكمُ من فاتَه الوقوفُ بعَرَفَةَ:

من طَلَعَ عليه فَجْرُ يومِ النَّحْرِ -وهو اليومُ العاشرُ من ذي الحجَّة-، ولم يكن وَقَفَ بعَرَفَةَ، فقد فاتَه الحجُّ إجماعاً؛ لقول النبيِّ : (الحَجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ … ) [رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه]. وقالَ جابرٌ : (لَا يَفُوتُ الحَجُّ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ) [رواه البيهقي].

ولا فرقَ في حُكمِ الفواتِ بين من فاتَه الوقوفُ لعُذْرٍ أو لغيرِ عُذْرٍ؛ لما روى سُليمان بن يَسار (أَنَّ هَبَّارَ بنَ الْأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ كُنَّا نَرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ، وَانْحَرُوا هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ، ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا وَارْجِعُوا، فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ) [رواه مالك في الموطأ].

ثالثاً: ما يترتَّبُ على من فاتَه الوقوفُ بعَرَفَة:

يترتَّبُ على من فاتَه الوقوفُ بعَرَفَة ما يلي: