للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ولعموم حديث أبي أُمامة الباهليِّ، أنَّ النبيِّ قال: (الزَّعِيمُ غَارِمٌ) [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه].

ثالثاً: حِكْمَةُ مشروعيَّة الكَفالَةِ:

شُرِعَت الكفالة تيسيراً على النَّاس في إنجاز مصالحهم ومعاملاتهم؛ لأنَّ الحاجة داعية إلى الاستيثاق؛ بضمانِ المال والبدن، وضمانُ المال يمتنع منه كثير من الناس، فلو لم تَجُزِ الكفالة بالنَّفْس لأدَّى ذلك إلى الحَرَج، وتعطُّل المعاملات التي يحتاجها الناس.

رابعاً: أركانُ الكَفالَةِ:

أركانُ الكَفالَةِ أربعة:

الأوَّل: الكفيلُ: وهو الذي التزم إحضار بَدَنَ المَدين أو مَنْ عليه الحقُّ. ويشترط فيه:

- أن يكون بالغاً، عاقلاً، رشيداً؛ فلا تصحُّ من الصبيِّ، ولا المجنون، ولا السفيه.

أمَّا المحجور عليه لفَلَسٍ فتصحُّ منه الكفالة؛ لما سبق في باب الضمان من أنَّه تصرُّفٌ متعلِّق بذمَّته، وهو أهلٌ له؛ فيصحّ.

- أن يكون ذلك برضاه؛ لأنَّه متبرِّع ابتداءً بالتزام إحضار المكفول، فلا يلزمه ذلك إلَّا برضاه، وإلَّا لم تصح الكفالة.

الثَّاني: المكفولُ، أو المكفولُ به، أو المكفولُ عنه: وهو المدين أو مَنْ عليه الحقُّ. ولا يشترط رضاه؛ لحديث سَلَمَة بن الأَكْوَع قال: (كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ، إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهَلْ