للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧) الغازي في سبيلِ الله:

والمرادُ به الغازي المتطوِّعُ الذي ليس له راتبٌ في الدِّيوان -أي: في بيت المال- على غَزْوِه؛ فيجوز إعطاؤه من الزكاة ولو كان غنيًّا؛ لأنَّ غَزْوَه لحاجة المسلمين، ولقول الله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾. أمَّا إذا كان له راتبٌ في الدِّيوان فلا يُعطَى من الزكاة، إلَّا إذا كان لا يكفيه؛ فحينئذٍ له أن يأخذ تمامَ ما يكفيه.

- يجوزُ إعطاءُ الفقير ما يَحجُّ به حَجَّ الفريضة ويَعتَمِر؛ لقول النبيِّ : (الحَجُّ وَالعُمْرَةُ مِنْ سَبِيلِ الله) [رواه أحمد، وإسناده صحيح دون لفظ العمرة].

٨) ابنُ السَّبيلِ:

وهو الغريبُ الذي انقطعَ به الطريقُ بغير بلده، وليس معه ما يوصله إلى بلده أو إلى منتهى قصده؛ لقول الله تعالى: ﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ أي: ابن الطريق، فيُعطَى من الزكاة ولو كان غنيًّا في بلده؛ لأنَّه عاجز عن الوصول إلى مالِهِ، وعن الانتفاع به؛ فأشبه مَنْ سقط متاعُه في البحر أو ضاعَ.

ثانياً: مقدارُ ما يُعطَى من الزَّكاةِ:

يُعطَى جميع من ذُكِر من أهلِ الزكاةِ منَ الزكاةِ بقدر الحاجة، إلَّا العامل عليها فيُعطى بقدر أُجْرَتِه؛ فيُعطَى الفقيرُ والمسكينُ ما يكفيهما لمدَّة عامٍ، ويُعطَى الغارمُ والمكاتَبُ ما يقضيان به دَيْنَهُما، ويُعطَى الغازي بقَدْرِ ما يحتاج إليه لغَزْوِه، ويُعطَى ابنُ السَّبيلِ بقَدْرِ ما يوصله إلى بلده، ويُعطَى المؤلَّفُ بقَدْر ما يحصل به التأليف، أمَّا