الثاني: أن يكون نَظَرُه إلى ما يظهرُ من المرأة غالباً؛ كالوجه، والرَّقبة، واليد، والقَدَم؛ لحديث جابر ﵁ السابق، وفيه:( … فَخَطَبْتُ جَارِيَةً، فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا، فَتَزَوَّجْتُهَا).
فلمَّا أَذِنَ في النَّظَرِ إليها من غير عِلْمِها، عُلِمَ أنَّه أَذِنَ في النَّظَر إلى جميع ما يظهر غالباً.
الثالث: أن يكون بلا خَلْوَةٍ؛ لحديث ابن عبَّاس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ)[رواه البخاري، ومسلم].
الرابع: أن يَأْمَنَ ثَوَرانَ الشَّهْوَةِ؛ لأنَّ المقصود من النَّظر هنا الاستعلامُ لا الاستمتاع.
ولا يُشترطُ إِذْنُ المَخْطوبَةِ في النَّظَر إليها وتأمُّلِ محاسنها.
المقصودُ بالتَّصريح: هو ما لا يحتمل غير النكاح؛ كقول الخاطِب:«أريد أن أتزوَّجك»، أو «إذا انقضَتْ عِدَّتُكِ تَزَوَّجتُكِ»، أو «زوِّجيني نَفْسَكِ»، ونحو ذلك.
فيَحْرُمُ التَّصريحُ بخِطْبة المُعتدَّة من وَفاةٍ، أو مَنْ بانَتْ مِنْ زوجِهَا حال