للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالثاً: أحكامُ الصَّداق:

١) تَسْميةُ الصَّداق:

- تُستحبُّ تسميةُ الصَّداق أثناء عقد النِّكاح؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: ٢٤]. ويُكرَهُ تَرْكُها؛ لأنَّه قد يؤدِّي إلى التنازع.

- وليست التَّسمية شَرْطاً في عقد النكاح؛ لقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦].

٢) مِقْدارُ الصَّداق:

- ليس للصَّداق مقدارٌ معيَّن، فيصحُّ بكلِّ ما جاز أن يكون ثمناً أو أُجرةً، سواء كان قليلًا أو كثيراً؛ لحديث سَهْل بن سَعْد قال: (أَتَتِ النَّبِيَّ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلّاهِ وَلِرَسُولِهِ ، فَقَالَ: مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ. فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: أَعْطِهَا ثَوْبًا. قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَاعْتَلَّ لَهُ، فَقَالَ: مَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ) [رواه البخاري ومسلم]؛ فيصحُّ النكاح على عَيْنٍ، أو دَيْنٍ حالٍّ أو مؤجَّلٍ، أو منفعةٍ معلومةٍ مُدَّةً معلومةً؛ كرِعايةِ ماشِيَتِها، أو عَمَلٍ معلومٍ؛ كأن يجعلَ صَداقَها تعليمَها عِلْماً معيَّناً؛ من فقه، أو حديث، أو شعرٍ، أو أدبٍ، أو تعليمَ صَنْعةٍ معيَّنةٍ.