للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١) القراءةُ: لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف ٢٠٤]، ولحديث أبي هريرة ، أنَّ رسول الله قال: (إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا) [رواه أحمد].

٢) سجودُ السَّهوِ: إذا دخلَ المأموم مع الإمامِ من أولِّ الصَّلاةِ.

٣) سجودُ التِّلاوةِ: إذا قرأَ المأموم في صلاتِه آيةَ سجدةٍ، ولم يسجدْ إمامُه.

٤) السُّتْرةُ: لأنّ سترةَ الإمامِ سترةٌ لمن خلفه، والنبي كان يصلِّي بأصحابِه إلى سترةٍ، ولم يأمرْهُم أن يستتروا بشيء.

٥) دعاءُ القنوت: حيث سمعه المأمومُ؛ فيؤمِّن فقط.

٦) التّشهدُ الأوّلُ: إذا سُبق المأموم بركعةٍ في رباعيةٍ؛ لئلا يختلفَ على إمامِه.

سادساً: ما يسنُّ للمأمومِ خلفَ إمامِه:

يُسنُّ للمأمومِ أن يستفتحَ ويتعوَّذَ في الجهريّةِ؛ لأنّ مقصودَ الاستفتاحِ والتّعوُّذِ لا يحصلُ باستماعِ قراءةِ الإمامِ؛ لعدمِ جهرِهِ بهما بخلافِ القراءةِ.

ويُسَنُّ له أن يقرأَ الفاتحةَ وسورةً حيثُ شُرعتْ -أي السورةُ- في سكتاتِ إمامهِ، وهي:

- قبلَ الفاتحةِ في الركعةِ الأُولى فقطْ -حيث يستفتحُ ويستعيذُ-.

- وبعد الفاتحةِ -حيث يقرأُ الفاتحةَ-.

- وبعد الفراغِ من القراءةِ -حيث يقرأ السُّورةَ-؛ وذلك لحديث سَمُرَة : (أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ: إِذَا اسْتَفْتَحَ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ القِرَاءَةِ كُلِّهَا). وفي رواية: (سَكْتَةٌ إِذَا كَبَّرَ، وَسَكْتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ