١) القراءةُ: لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف ٢٠٤]، ولحديث أبي هريرة ﵁، أنَّ رسول الله ﷺ قال: (إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا) [رواه أحمد].
٢) سجودُ السَّهوِ: إذا دخلَ المأموم مع الإمامِ من أولِّ الصَّلاةِ.
٣) سجودُ التِّلاوةِ: إذا قرأَ المأموم في صلاتِه آيةَ سجدةٍ، ولم يسجدْ إمامُه.
٤) السُّتْرةُ: لأنّ سترةَ الإمامِ سترةٌ لمن خلفه، والنبي ﷺ كان يصلِّي بأصحابِه إلى سترةٍ، ولم يأمرْهُم أن يستتروا بشيء.
٥) دعاءُ القنوت: حيث سمعه المأمومُ؛ فيؤمِّن فقط.
٦) التّشهدُ الأوّلُ: إذا سُبق المأموم بركعةٍ في رباعيةٍ؛ لئلا يختلفَ على إمامِه.
سادساً: ما يسنُّ للمأمومِ خلفَ إمامِه:
يُسنُّ للمأمومِ أن يستفتحَ ويتعوَّذَ في الجهريّةِ؛ لأنّ مقصودَ الاستفتاحِ والتّعوُّذِ لا يحصلُ باستماعِ قراءةِ الإمامِ؛ لعدمِ جهرِهِ بهما بخلافِ القراءةِ.
ويُسَنُّ له أن يقرأَ الفاتحةَ وسورةً حيثُ شُرعتْ -أي السورةُ- في سكتاتِ إمامهِ، وهي:
- قبلَ الفاتحةِ في الركعةِ الأُولى فقطْ -حيث يستفتحُ ويستعيذُ-.
- وبعد الفاتحةِ -حيث يقرأُ الفاتحةَ-.
- وبعد الفراغِ من القراءةِ -حيث يقرأ السُّورةَ-؛ وذلك لحديث سَمُرَة ﵁: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ: إِذَا اسْتَفْتَحَ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ القِرَاءَةِ كُلِّهَا). وفي رواية: (سَكْتَةٌ إِذَا كَبَّرَ، وَسَكْتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute