الصَّيْدُ لغةً: مصدر صَادَ يَصِيدُ صَيْداً؛ إذا أَخَذَه؛ فهو صائِدٌ، ثمَّ أُطْلِقَ الصَّيْدُ على الشيء المَصِيد، من باب تسمية المفعول بالمَصْدَر؛ كما في قوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥].
وأمَّا اصطلاحاً فهو: اقتناصُ حيوانٍ حلالٍ مُتوحِّشٍ طَبْعاً غيرِ مَقدُورٍ عليه، ولا مملوكٍ.
فيُطْلَق الصَّيْدُ ويراد به الفِعْل؛ أي: اقتناص الحيوان، ويُطلق ويراد به الحيوان المَصِيدُ.
ثانياً: مَشروعِيَّة الصَّيْد:
للصَّيْد ثلاثة أحوال، لكلٍّ منها حُكمُه:
الأوَّل: يكون الصَّيْد مُباحاً، وذلك إذا كان بقَصْد الحاجة إليه والأَكْل؛ وقد دلَّ على إباحته: الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع.