رابعاً: ما يُكرَهُ أثناءَ الجِماع:
أ - أن يُقبَّل الزَّوج زوجته أو يباشرها عند الناس؛ لأنَّه دناءةٌ.
ب- أن يُحدِّثا بما جرى بينهما، ولو أنْ تُحدِّث به الزَّوجة لضرَّتها؛ لما جاء في حديث أسماء بنت يزيد ﵂ (أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قُعُودٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: لَعَلَّ رَجُلًا يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا، فَأَرَمَّ الْقَوْمُ. فَقُلْتُ: إِي وَاللهِ يَا رَسُولَ اللّاهِ؛ إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ، وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ. قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ) [رواه أحمد]. ولأنَّه من السِّرِّ، وإفشاء السِّرِّ حرامٌ.
ج - أن ينْزِعُ الزَّوج قبل فَراغِها؛ لأنَّ فيه ضرراً عليها، ومنعاً لها من قضاء شهوتها.
خامساً: حُكْمُ تطوُّع الزَّوجة في حُضُورِ زَوْجِها:
لا يجوز للزَّوجة أن تتطوَّع بصلاةٍ أو صومٍ وزوجها حاضرٌ إلَّا بإذنه؛ لحديث أبي هريرة ﵁، أنَّ رسول الله ﷺ قال: (لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ … ) [رواه البخاري].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute