للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يحصل بأخذها المقصود من وصولها إلى ربِّها.

رابعاً: الأحكامُ التي تترتَّبُ على أخذ اللُّقَطَةِ من القسم الثالث:

١) اللُّقطة التي من القسم الثالث على ثلاثة أنواع:

النوع الأوَّل: أن تكون اللُّقَطةُ حيواناً مأكولاً؛ كشاة، وولد ناقة، وولد بقرة، ودجاجة، ونحوها؛ فإنَّه يلزم الملتقط فعلُ الأفضل والأحظِّ من ثلاثة أمور:

أ - أن يأكله، ويضمن قيمته في الحال؛ لحديث خالد بن زيد؛ وفيه: (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّاهِ؛ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: خُذْهَا؛ فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ)؛ فجعل النبيُّ الشاة للآخذ في الحال؛ لأنَّه سوَّى بينه وبين الذئب الذي لا ينتظر في أكلها؛ ولأنَّ في أكلها حالاً استغناء عن الإنفاق عليها، وحراستها.

ب- أن يبيع الحيوان ويحفظ ثمنه لصاحبه؛ لأنَّه إذا جاز أكله، جاز بيعه من باب أَوْلى.

ولا يحتاج في أكله، أو بيعه إلى إذن الإمام؛ لظاهر الحديث السابق، إلَّا أنَّه يلزمه حفظ صفة اللُّقطة قبل الأكل، أو البيع؛ ليتمكَّن من الردِّ إذا وصفها ربُّها.

ج- أن يحفظ الحيوان، وينفق عليه من ماله؛ لما في ذلك من حفظه لصاحبه، ولا يتملَّكُه بموجب تلك النفقة. وله أن يرجع على صاحبه بما أنفقه إن كان قد نوى الرجوع عليه بذلك. وإن لم ينو الرجوع بما أنفقه؛ فليس له الرجوع على صاحبه؛ لأنَّه يكون بذلك متبرِّعاً.

وإذا ترك المُلتَقِطُ الحيوان ولم ينفق عليه حتَّى تلف، ضمِنه؛ لأنَّه مفرِّط.

- إذا استوت هذه الأمور الثلاثة في الأفضلية في نظر المُلتَقِط؛ فإنَّه يُخيَّر في فعل