للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المُصْطَلِقِ وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الحَارِثِ فِي السَّهْمِ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ، أَوْ لِابْنِ عَمٍّ لَهُ، وَكَاتَبَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا … ) الحديث [رواه أحمد].

القسم الثاني: من لا يكون رَقيقاً بمَجرَّد السَّبْي؛ وهم: الرِّجال، الأحرارُ، البالِغون، المقاتِلون. وهذا القسم يُخيَّر فيه الإمام بحسب المصلحة، ويجبُ عليه الاجتهاد في فِعْل الأصلح ممَّا يلي:

أ - القَتْل؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥].

ب- الرِّقُّ؛ لأنَّه يجوز إقرارُهم على كُفْرهم بالجِزْيَة، فبالرِّقِّ من باب أَوْلَى.

ج، د - المَنُّ عليهم، أو فِداءُ أنفُسِهم بمالٍ، أو بأسيرٍ مُسلِمٍ؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد: ٤].

وعن عِمْران بن حُصَينٍ: (أَنَّ النَّبِيَّ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنْ المُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ المُشْرِكِينَ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ) [رواه أحمد، والترمذي].

- أمَّا الرَّقيق الذي يؤخَذُ من الكُفَّار بقتالٍ؛ فيكون من الغنائم؛ لأنَّه مالٌ استُوْلِيَ عليه منهم.

ثالثاً: أَحْكامُ غَيْر البالِغينَ مِنْ أَوْلادِ الكُفَّار:

من سُبِيَ من الكُفَّار وهو غير بالغٍ حُكِمُ بإسلامِه، عند وجود أحد ثلاثة أسباب:

أ - أن يُسلِمَ أحدُ أَبوَيْه خاصَّةً؛ فيُحكَمُ بإسلامه تبعاً لمن أَسْلَم منهما؛ لقول