للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الطور: ٢١]. ولأنَّ الإسلام يَعْلو، ولا يُعْلى عليه.

ب- أن يُعدَم أحدُ أبويه بدار الإسلام؛ كما لو زنت ذِمِّيَّةٌ ولو بكافرٍ، فأَتَتْ بولدٍ بدار الإسلام، فإنَّه يُحكَمُ بإسلام الوَلَد؛ لحديث أبي هريرة عن النبيِّ قال: (كُلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ) [رواه مسلم]. فمفهومه أنَّه إذا انقطع عن أبويه أو أحدهما، وأُخرِجَ عن دارهما إلى دار الإسلام، فقد انقطعت تبعيَّته لهما، وصار تابعاً لسَابِيهِ.

فإن سَبَاهُ ذِمِّيٌّ فهو على دِين ذلك الذِّمِّيِّ، كما يَتْبعُ المسلمَ لو سَباهُ.

وإن سُبِيَ مع أَبوَيْه، فهو على دِينهما؛ لحديث أبي هريرة السابق.

ج- أن يَسْبِيَهُ مُسلِمٌ مُنفَرِداً عن أَحَدِ أبوَيْه؛ فيُحكَمُ بإسلامه بالإجماع؛ لما سبق من مفهوم حديث أبي هريرة .