- فإن رُجِيَ كشف إشكاله بعد بلوغه أُعطي الخنثى ومن معه من الورثة اليقين من التركة، وهو ما يرثونه بكُلِّ تقدير، ووُقِفَ الباقي من التركة حتَّى يبلغ، وتظهر علامةٌ من العلامات الدالَّة على ذكورته أو أنوثته.
رابعاً: أحوالُ تَوْريث الخُنْثَى المُشْكِل:
أ - إذا كان يُرْجَى انكشاف أمره:
تُحلُّ مسألة الخنثى مرَّةً باعتبار الذكوريَّة، ومرَّة باعتبار الأنثويَّة. ويُوقَفُ الباقي لتوزيعه على مستحقِّيه حسب ما يتبيَّن أمر الخنثى.
مثاله: توفي عن (ابن، وبنت، وولد خنثى).
فمسألة ذكوريَّته من (٥)، ومسألة أنوثيَّته من (٤)، فنضرب أصل كلِّ