للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة في الأخرى لتباينهما، فإن كان أصل كلِّ مسألةٍ مساوياً للآخر، اكتفينا بأحدهما وكان هو الجامعة، فيكون أصلها من (٢٠) وهي الجامعة.

ثمَّ تقسم الجامعة على أصل كلِّ مسألةٍ، فيكون الناتج هو جزء السَّهم، ثمَّ نضرب جزء سهم كلِّ مسألةٍ في سهم كلِّ وارثٍ باعتبار الذُّكورة وباعتبار الأنوثة. ويكون لكلِّ وارثٍ الأضرُّ منهما، وما بقي يكون موقوفاً إلى حين تبيُّن حال الخنثى، ويُوزَّع على الورثة بهذا الاعتبار.

مسألة ١ … مسألة ٢ … جزء سهم الذكورة … جزء سهم الأنوثة

جزء السهم … ٢٠÷٥=٤ … ٢٠÷٤=٥ … الجامعة

أصل المسألة … ٥ … ٤ … مسألة الجامعة: ٥×٤= ٢٠ … ٢٠

ابن … ٤×٢=٨ … ٥×٢=١٠ … ٤×٢=٨ … ٥×٢=١٠ … ٨

بنت … ٤×١=٤ … ٥×١=٥ … ٤×١=٤ … ٥×١=٥ … ٤

خنثى … ٤×٢=٨ … ٥×١=٥ … ٤×٢=٨ … ٥×١=٥ … ٥

ذكر … أنثى … ٣ الموقوف

ب- إذا كان الخنثى مشكلًا؛ وذلك بأن مات قبل ظهور أمره، أو بلغ ولم تظهر أمارةٌ تميِّز ذكوريَّته أو أنوثيَّته، وكان إرثه ممَّا يختلف باختلاف حاله: أَخَذَ نصفَ ميراث ذَكَرٍ، ونصفَ ميراث أُنْثَى.

وطريقة حلِّها -كما في المثال السابق-:

١) نضرب الجامعة (٢٠) في (٢)، فتكون المسألة من (٤٠).