أو سبعاً تتحرّاها ثمّ تغتسل وتصوم وتصلِّي-بعد غسل المحلّ وتعصيبه-؛ لقوله ﷺ لحَمْنة بنت جَحْش ﵂ -وكانت تُسْتحاض حَيْضَةً شديدةً-: (إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ؛ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ إِلَى سَبَعَةٍ فِي عِلْمِ الله، ثُمَّ اغْتَسِلِي … )[رواه أحمد وأبو داود والترمذي].
٣) أحكام المستحاضة:
للمستحاضة أحكام تخصّها؛ منها:
أ - أنّه يجب عليها أن تتوضّأ في وقت كلّ صلاة إن خرج شيء بعد الوضوء؛ لحديث فاطمة بنت أبي حُبيش، وفيه:(وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ)[رواه أبو داود والترمذي]. وتنوي بوضوئها الاستباحة؛ لأنّ حدثها دائم، وكذا يفعل كلُّ من حدثه دائم؛ كسلس البول والريح.
ب- لا يُباح وَطْءُ المستحاضة مع عدم خَوْف العَنَتِ، فإنْ وَطِئَها من غير عَنَتٍ فلا كفّارة.
ثالثاً: النِّفاس:
١) تعريفُه:
النَّفاس: هو الدَّم الخارج من قُبُل المرأة بسبب الولادة.
٢) مدّتُه:
لا حدّ لأقلِّ النِّفاس؛ لأنَّه لم يرد تحديده؛ فرجع فيه إلى الوجود الفعليّ، وقد