للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو سبعاً تتحرّاها ثمّ تغتسل وتصوم وتصلِّي-بعد غسل المحلّ وتعصيبه-؛ لقوله لحَمْنة بنت جَحْش -وكانت تُسْتحاض حَيْضَةً شديدةً-: (إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ؛ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ إِلَى سَبَعَةٍ فِي عِلْمِ الله، ثُمَّ اغْتَسِلِي … ) [رواه أحمد وأبو داود والترمذي].

٣) أحكام المستحاضة:

للمستحاضة أحكام تخصّها؛ منها:

أ - أنّه يجب عليها أن تتوضّأ في وقت كلّ صلاة إن خرج شيء بعد الوضوء؛ لحديث فاطمة بنت أبي حُبيش، وفيه: (وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ) [رواه أبو داود والترمذي]. وتنوي بوضوئها الاستباحة؛ لأنّ حدثها دائم، وكذا يفعل كلُّ من حدثه دائم؛ كسلس البول والريح.

ب- لا يُباح وَطْءُ المستحاضة مع عدم خَوْف العَنَتِ، فإنْ وَطِئَها من غير عَنَتٍ فلا كفّارة.

ثالثاً: النِّفاس:

١) تعريفُه:

النَّفاس: هو الدَّم الخارج من قُبُل المرأة بسبب الولادة.

٢) مدّتُه:

لا حدّ لأقلِّ النِّفاس؛ لأنَّه لم يرد تحديده؛ فرجع فيه إلى الوجود الفعليّ، وقد