فلو ارتضع الطفلُ بعد العامَيْن ولو بلحظةٍ، أو ارتضع الخامسة بعد مضيِّ العامين، لم يثبت التَّحريم؛ لأنَّ الله تعالى جعل تمام الرَّضاعة حَوْلَيْن، فدلَّ على أنَّه لا حُكْم للرَّضاع بعدهما.
رابعاً: مِنْ أَحْكَامِ الرَّضَاعِ:
أ - يُكرَهُ استرضاعُ الكافِرَةِ والفاجِرَةِ؛ لما جاء عن عمر بن عبد العزيز قال:(اللَّبَنُ يُشْبِهُ عَلَيْهِ)[رواه البيهقي]؛ أي: أنَّ الرَّضيع ربما نَزَع به الشَّبَهُ إلى مُرضِعَتِه. كما أنَّ الارتضاع من الكافِرَةِ يجعلُها أُمًّا لها حُرْمَة الأُمِّ مع شِرْكها، فربَّما مال إليها في محبَّة دِينها.
كما يُكرَه استرضاعُ الجَذْماء والبَرْصاء؛ خشية وصول أثر ذلك إلى الرَّضيع.
ب- إذا امتصَّ الطفلُ الثَّدْي، ثمَّ قَطَعَه ولو قَهْراً، أو لتنفُّسٍ، أو للانتقال عن مُرضِعَةٍ إلى أخرى، ونحو ذلك؛ فتلك رضعةٌ تُحسَبُ من الخَمْس، فإن عاد فامتصَّ الثَّدْي ثانيةً فرَضْعَةٌ أُخرى؛ لأنَّ المَصَّة الأُولَى زال حُكْمُها بتَرْكِ الارتضاع، فإذا عاد فامتصَّ، فهي غير الأُولَى.