للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في حِلية الرِّجال والنِّساء

أوَّلاً: حِليةُ الرِّجالِ:

يُباحُ للذّكرِ الخاتمُ منَ الفِضّةِ؛ ولو زادَ على مثقالٍ -وهو يساوي (٤.٢٥) غراماً-؛ لأنّ النّبيّ (اتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ) [رواه البخاري ومسلم].

وجعلُ الخاتَمِ بخِنصرِ اليدِ اليُسرى أفضلُ من خِنصرِ اليُمنى؛ لحديث أنس قال: (كَانَ خَاتِمُ النَّبِيِّ فيِ هَذِهِ؛ وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصَرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى) [رواه مسلم]، وقد ضعّف الإمامُ أحمدُ في روايةِ الأثرمِ وغيرِه حديثَ التّختُّمِ باليُمنى.

ويُكرَهُ لبسُه في السَّبابةِ والوُسطى؛ لحديث عليّ قال: (نَهَانِي نَبِيُّ الله عَنْ الخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ أَوْ الْوُسْطَى) [رواه النّسائي].

ويُباحُ للذَّكَرِ قَبيعةُ السَّيفِ ولوْ مِنْ ذهبٍ؛ لحديثِ أبي أمامةَ بن سهلٍ قال: (كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ الله مِنْ فِضَّةٍ) [رواه النّسائي]، والقَبيعةُ: ما يجعلُ على طرفِ القبضةِ. وذكر الإمامُ أحمد-: «أنّ عمرَ بنَ الخطابِ كان له سيفٌ فيهِ سَبائكُ من ذهبٍ، وعثمانَ بنَ حنيفٍ كان في سيفِه مسمارٌ من ذهبٍ».

ويُباحُ له حِليةُ المِنْطقَةِ -وهي: الحزامُ الّذي يُشدُّ على الوسَطُ-؛ لأنّ الصحابة اتّخَذُوا المَناطِقَ مُحَلَّاةً بِالْفِضَّةِ.