ويُكرَهُ لبسُه في السَّبابةِ والوُسطى؛ لحديث عليّ ﵁ قال:(نَهَانِي نَبِيُّ الله ﷺ عَنْ الخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ أَوْ الْوُسْطَى)[رواه النّسائي].
ويُباحُ للذَّكَرِ قَبيعةُ السَّيفِ ولوْ مِنْ ذهبٍ؛ لحديثِ أبي أمامةَ بن سهلٍ ﵁ قال:(كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ الله ﷺ مِنْ فِضَّةٍ)[رواه النّسائي]، والقَبيعةُ: ما يجعلُ على طرفِ القبضةِ. وذكر الإمامُ أحمد-﵀:«أنّ عمرَ بنَ الخطابِ كان له سيفٌ فيهِ سَبائكُ من ذهبٍ، وعثمانَ بنَ حنيفٍ كان في سيفِه مسمارٌ من ذهبٍ».
ويُباحُ له حِليةُ المِنْطقَةِ -وهي: الحزامُ الّذي يُشدُّ على الوسَطُ-؛ لأنّ الصحابة ﵃ اتّخَذُوا المَناطِقَ مُحَلَّاةً بِالْفِضَّةِ.