للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب زكاة الخارجِ من الأرضِ

أوَّلاً: زكاةُ الحبوبِ والثِّمارِ:

تجبُ الزكاةُ في كلِّ حَبٍّ وثَمَرٍ يُكالُ (أي: يُقدَّر بالكَيْل وهو الصَّاع)، ويُدَّخَر (أي: ييبس ويبقى مدَّة طويلة لينتفع به).

فالحبّ: القمح، والشعير، والأرز، والذرة، والحمص، والعدس، وبزر القطن، والكتّان، وحبّ البطيخ، وغير ذلك من الحبوب التي تُكال وتُدَّخر.

والثمر: كالتمر، والزبيب، واللوز، والفستق، والبندق، وغير ذلك ممَّا يُكال ويُدَّخر؛ وذلك لعموم قول الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة ٢٦٧]، ولقول النبيِّ : (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ) [رواه البخاري]. والعَثَرِيُّ: هو الذي يَشربُ بِعُرُوقِهِ من غيرِ سَقْي.

- وإنَّما وَجَبَتِ الزكاةُ في الَحبِّ والثمر دون غيرهما ممَّا تُخرِجُه الأرض؛ لقول النبيِّ : (لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ) [رواه مسلم]. فدلَّ هذا بمفهومه على وجوب الزكاة في الحبّ والثمر، وانتفائها عن غيرهما.

- واشتُرط في الحبّ والثمر أن يكون ممَّا يُكال ويُدّخر.

أمَّا الكيل: فلقول النبيِّ : (لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ) [رواه البخاري