للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويُسنُّ للمرء أن يكتب وصيَّته؛ لحديث عبد الله بن عمر

السابق.

ويُستحبُّ أن يُشْهِدَ عليها؛ لأنَّه أحوط لها، وأحفظ لما فيها.

فإذا ثبتت الوصيَّة ثبت حُكْمُها، ووجب العملُ بها، حتَّى وإن طالت المُدَّة بين كتابتها ووفاة كاتبها.

ثالثاً: أركانُ الوَصِيَّةِ:

للوصيَّة أربعة أركان؛ هي:

أ - المُوصِي: وهو من صدرت منه الوصيَّة.

ب- الصِّيغة: وهي الإيجاب من الموصِي، والقبول من الموصَى إليه.

ج- المُوصَى به: وهو المال، أو التصرُّف.

د - المُوصَى له: وهو من تبرَّع له الموصِي بمالٍ بعد وفاته.

رابعاً: شُروطُ الوَصِيَّةِ:

يُشترط في الوصيَّة عدَّة شروط:

أ - إذا كانت ملفوظةً فلا بُدَّ أن تكون بلفظٍ مسموعٍ.

ب- إذا كان المُوصِي أَخْرَسَ؛ فتصحُّ منه إن كانت إشارتُه مفهومةً، وإلَّا فلا؛ لأنَّ تعبيره إنَّما يحصلُ بذلك عُرْفاً، فكانت كاللَّفظ من قادرٍ عليه.