٣) يُكرَهُ رفعُ الصّوتِ والصِّياحُ مع الجنازةِ وعندَ رفعِها ولو بالذِّكرِ والقرآنِ؛ لحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً:(لَا تُتْبَعُ الجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ)[رواه أبو داود]. وعن قيس بن عباد أنّه قال:(كانَ أَصْحابُ رَسُولِ الله ﷺ يَكْرهُونَ رَفعَ الصَّوتِ عِنْدَ الجَنَائِزِ)[رواه البيهقي].
ثالثاً: أحكامُ دَفْنِ الميّتِ:
١) يجبُ أن يستقبلَ بالميّتِ القبلةَ؛ لقوله ﷺ عنِ البيتِ الحرامِ:(قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً)[رواه أبو داود والنّسائي]. ويُسَنُّ أن يكونَ على جنبِهِ الأيمنِ؛ لأنّ الميّتَ يُشبِهُ النّائمَ، والنّائمُ سُنّتُه النّومُ على جنبِهِ الأيمنِ.
٢) يُسَنُّ أن يعمّقَ القبرُ ويوسّعَ؛ لحديث هشامِ بن عامرٍ ﵁ أنّ النّبيَّ ﷺ قال لهم يوم أُحُدٍ:(احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا)، وفي رواية:(وَأَوْسِعُوا)[رواه أبو داود والترمذيُّ]. والتَّوسعةُ: هي الزّيادةُ في الطُّولِ والعَرضِ. والعمقُ: هو الزِّيادةُ في النّزولِ.