للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رَسُولِ الله في جَنَازَةٍ فَرَأَى نَاساً رُكْبَاناً؛ فَقَالَ: أَلَا تَسْتَحْيُونَ؟ إِنَّ مَلَائِكَةَ الله عَلَى أَقْدَامِهِمْ، وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ) [رواه التّرمذيُّ، وأشار إلى ضعفه].

والقُرْبُ من الجنازةِ أفضلُ من البُعدِ عنها؛ كالقُربِ من الإمامِ في الصَّلاةِ.

٢) يُكرَهُ القيامُ للجنازةِ؛ لحديث مسعودِ بنِ الحكمِ الأنصاريّ أنّه سمع عليَّ بنَ أبِي طالبٍ يقول فِي شأنِ الجنائزِ: (إِنَّ رَسُولَ الله قَامَ ثُمَّ قَعَدَ) [رواه مسلم].

٣) يُكرَهُ رفعُ الصّوتِ والصِّياحُ مع الجنازةِ وعندَ رفعِها ولو بالذِّكرِ والقرآنِ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: (لَا تُتْبَعُ الجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ) [رواه أبو داود]. وعن قيس بن عباد أنّه قال: (كانَ أَصْحابُ رَسُولِ الله يَكْرهُونَ رَفعَ الصَّوتِ عِنْدَ الجَنَائِزِ) [رواه البيهقي].

ثالثاً: أحكامُ دَفْنِ الميّتِ:

١) يجبُ أن يستقبلَ بالميّتِ القبلةَ؛ لقوله عنِ البيتِ الحرامِ: (قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً) [رواه أبو داود والنّسائي]. ويُسَنُّ أن يكونَ على جنبِهِ الأيمنِ؛ لأنّ الميّتَ يُشبِهُ النّائمَ، والنّائمُ سُنّتُه النّومُ على جنبِهِ الأيمنِ.

٢) يُسَنُّ أن يعمّقَ القبرُ ويوسّعَ؛ لحديث هشامِ بن عامرٍ أنّ النّبيَّ قال لهم يوم أُحُدٍ: (احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا)، وفي رواية: (وَأَوْسِعُوا) [رواه أبو داود والترمذيُّ]. والتَّوسعةُ: هي الزّيادةُ في الطُّولِ والعَرضِ. والعمقُ: هو الزِّيادةُ في النّزولِ.