للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَضَاءً) [أخرجه مسلم].

ثاني عشر: بَذْل المُقْتَرِض ما عليه في غير بَلَدِ المُقْرِض:

إذا بذل المُقْتَرض ما عليه للمُقْرِض في غير بَلَدِ المُقْرِض، صحَّ ذلك، ولزمه قبوله؛ بشرطين:

الأوَّل: أنْ لا يكون لحَمْله مُؤنةٌ ولا كُلْفةٌ على المُقْرِض.

الثَّاني: أنْ يكون البلد الذي قضاه فيه، والطريق إلى بلد المُقْرِض آمنين.

وذلك لئلَّا يلحق المُقْرِض ضررٌ في دفع أُجرة نقله، أو ضياعه بسرقة أو غصب، وفي الحديث عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله : (لا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ) [أخرجه أحمد، وابن ماجه].

- وإذا أراد أجنبيٌّ قضاء دَيْنٍ عن غيره؛ فأبى ربُّ الدَّين قبْضَه من غير المدين، فله ذلك، ولا يجبرُ على قبوله؛ لأنَّ فيه شيئاً من المِنَّة، ولأنَّ المَدينَ إذا كان قادراً على الوفاء؛ وجب عليه ذلك، وإلَّا لم يلْزمه شيء.

- وإذا مَلَّك الأجنبيُّ المَدِينَ ما عليه من دَيْنٍ لغيره؛ فقبضه، ثمَّ دفعه المَدِينُ لربِّ الدَّين، فإنَّه يلزم الدائنَ قبوله.