للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بتراضيهم بها؛ كما لو اقتسموا بأنفسهم.

- وتكون أُجْرَة القاسِم بين الشريكين على قَدْرِ أملاكهما.

سادساً: القُرْعُةُ في القِسْمَة:

- تجوزُ القِسْمة بالقُرْعَة، وتلزم بمجرَّد خروجها؛ لأنَّ القاسم كالقاضي، وقُرْعَتُه حُكْمٌ.

وتلزم القُرْعَة بخروجها ولو كان فيها ضررٌ، أو رَدُّ عوضٍ، إذا تراضيا عليها؛ إذ القاسِمُ مُجتهدٌ في تعديل السِّهام، كاجتهاد القاضي في طلب الحقِّ؛ فوجب أن تلزم قُرْعَتُه، كقِسْمَة الإجبار.

سابعاً: مِنْ أَحْكام القِسْمَة:

- إذا خَيَّر أحدُ الشَّريكين الآخر فيما تقاسماه بأنفسهما بلا قُرْعةٍ ولا قاسِمٍ؛ بأن قال له: «اختر أيَّ القسمين شئتَ»، وتراضيا، لَزِمَت القِسْمَة بالتفرُّق بأبدانهما؛ كما في البيع.

- إذا خرج في نصيب أحدهما عيبٌ جَهِله؛ خُيِّر بين الفَسْخ، وبين الإمساكٍ للمعيب وأَخْذِ الأَرْش للعَيْب؛ لأنَّ ظهور العَيْب في نصيبه نَقْصٌ؛ فيُخَيَّر بين الفَسْخ والأَرْش؛ كالمشتري.

- إذا غُبِنَ أحدُهما في نصيبه غَبْناً فاحشاً؛ بَطَلَت القِسْمَة؛ لتبيُّن فساد الإفراز.