للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل مَقادير دِيات النَّفْس

أوَّلًا: أصولُ الدِّيَةِ:

أصول الدِّية: خمسةٌ، وهي: الإبلُ، والذهبُ، والفضَّةُ، والبقرُ، والغنمُ؛ لحديث أبي بكرٍ محمَّد بن عَمْرو بن حَزْمٍ عن أبيه عن جدِّه: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَات … ) وفيه: (وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ … وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ) [رواه النسائي].

وعن عَمْرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جدِّه: أنَّ عُمَر بن الخطَّاب قام خطيباً فقال: (أَلَا إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ، قَالَ: فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ … ) [رواه أبو داود].

ولا تُعَدُّ الحُلَلُ أصلًا؛ لأنَّها تختلفُ ولا تَنْضَبطُ.

فإذا أَحْضَرَ من عليه دِيَةٌ أحَدَ هذه الخمسة، لَزِمَ وَليَّ الجناية قبولها، سواء كان من أهل هذا النوع، أو لم يكن.

والدِّيةُ المعتبرةُ شرعاً هي السَّالِمَة من العيوب في كُلِّ الأنواع؛ لأنَّ الإطلاق يقتضي السلامة.

ولا يُعتبرُ في الدِّيَةِ بُلوغ قِيمَةِ الإِبل والبَقْر والغَنَم قِيمةَ النقدِ؛ لعموم حديث: (وَفِي النَّفْسِ المُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ) [رواه البيهقي]؛ إذ هو مُطلَقٌ، فلا