للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[باب الوضوء]

أوَّلًا: تعريف الوضوء:

الوضوء في الشرع: هو استعمال ماءٍ طَهُور في الأعضاء الأربعة، -وهي الوَجْه واليَدان، والرأس، والرِّجْلانِ- على صفة مخصوصة في الشَّرْع؛ بأنْ يَأْتي بها مُرتَّبةً مُتَواليةً مع باقي الفُروض.

ثانياً: حكم الوضوء:

الوضوء واجب على المُحْدِث إذا أراد الصلاة وما في حكمها؛ كالطواف ومسِّ المصحف؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة ٦]، ولقول النبيِّ : (لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) [رواه البخاري ومسلم].

ثالثاً: فضل الوضوء:

جاء في فضل الوضوء كثير من الأحاديث التي تُنبِّه على فضله، وعِظَم أَجْرِه، ومكانته عند الله ﷿؛ منها: ما جاء عن أبي هريرة أنَّ رسول الله قال: (إِذَا تَوَضَّأَ العَبْدُ المُسْلِمُ -أَوِ الُمؤْمِنُ- فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ