الأوَّل: طلاقُ سُنَّةٍ؛ وهو إيقاع الطَّلاق على وجهٍ مشروعٍ.
فالسُّنَّة لمن أراد طَلاق زوجته أن يُطلِّقها طلقةً واحدةً في طُهْر لم يُجامعها فيه؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، قال ابن مسعود وابن عبَّاس ﵄:«طَاهِراً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ»[رواه ابن جرير].
الثاني: طلاقُ بِدْعَةٍ؛ وهو إيقاع الطَّلاق على وجهٍ مُحرَّمٍ منهيٍّ عنه، وله أحوالٌ:
أ - طلاقُ الثلاث: إذا طلَّق الزَّوج امرأته ثلاثاً ولو بكَلِماتٍ، في طُهْرٍ لم يُصبْها فيه، أو طلَّقها ثلاثاً في أطهارٍ قبل رجعةٍ، حَرُمَ ذلك؛ لقوله تعالى بعد الطلاق: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢]، وقوله: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٤]. ومن جَمَعَ الثلاث لم يجعل الله له مخرجاً، ولا من أمره يُسراً.
وقد رُوي ذلك عن عمر، وعليٍّ، وابن مسعود، وابن عبَّاس ﵃. [رواها البيهقي في «الكبرى»].
- وإذا طلَّق زوجته ثلاثاً بكلمةٍ واحدةٍ وقعتْ ثلاثاً؛ لما روى مجاهد قال: «كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ، فَيَرْكَبُ الحُمُوقَةَ ثُمَّ يَقُولُ: