للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ولا يضرُّ سبق لسانه بغير ما نوى؛ لأنّ محلّ النيّة القلب.

- ولا يضرُّ أيضاً شَكُّه في النية بعد الوضوء، أمّا إن شك في النيّة أثناء الوضوء فعليه أن ينوي ويتوضّأ من جديد؛ ليأتي بالعبادة بيقين، ما لم يكثر الشكّ فيصير كالوسواس، فحينئذٍ لا يلتفت إليه.

٦) الماء الطهور المباح؛ فالماء النجس لا يصحّ الوضوء به، وكذا الماء المغصوب، أو الذي تحصَّل عليه بغير طريق شرعي لا يصحّ الوضوء به أيضاً؛ لقول النبي : (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) [رواه مسلم].

٧) أن يسبقه استنجاء أو استجمار؛ وذلك في حقّ من لزمه الاستنجاء

أو الاستجمار لخروج شيء منه؛ لقول النبيِّ في حديث المقداد بن الأسود: (يَغْسِلْ ذَكَرَهُ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ) [رواه النسائي].

أمّا إذا لم يخرج منه شيء، أو كان الخارج طاهراً كالمنيّ أو الريح؛ فلا يلزمه الاستنجاء قبل الوضوء؛ لأن الاستنجاء إنّما شُرِعَ لإزالة النجاسة، ولا نجاسة هنا.

٨) إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد؛ فلا بدّ للمتوضّئ أن يزيل ما على أعضاء الوضوء من طين، أو عجين، أو شمع، أو وسخ متراكم، أو أصباغ سميكة؛ ليجري الماء على جلد العضو مباشرة من غير حائل.

خامساً: فروض الوضوء:

وهي ستّة لا بدّ من الإتيان بها، وإلا لم يصحَّ الوضوء: