للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

باب القَرْض

أوَّلاً: تَعريفُ القَرْض:

القَرْضُ لغةً: القَطْع.

وشرعاً: دفع مالٍ -على وجه الإرفاق- لمن ينتفعُ به، ويرُدُّ بَدَلَه.

ثانياً: حُكْمُ القَرْض:

القَرْض جائز؛ دلَّ على جوازه الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع.

- فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]؛ فنصَّت الآية على مشروعية الدَّيْن، والقَرْض مِنْ الدَّيْن.

- أمَّا السُّنَّة: فما روى أبو رافعٍ : (أَنَّ رَسُولَ اللهِ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً) [رواه مسلم].

- أمَّا الإجماع: فقال الحسن ابن القطّان: «وأجمع كلُّ من يُحفَظ عنه من أهل العلم على أنَّ استِقْراض الدَّنانير، والدَّراهم، والقمح، والشَّعير، والتَّمر، والذَّهب، وكلَّ ما له مِثْلٌ من سائر الأطعمة؛ المكيل منها والموزون، جائز».

وقال ابن قدامة: «ويجوز قرض المكيل والموزون بغير خلاف».

ثالثاً: الحِكْمَة من مشروعيَّة القَرْض:

القَرْض من عقود الارتفاق التي يُقصَدُ بها الإحسان إلى المُقْتَرِض، وتفريج كُربته