- أمَّا الإجماع: فقال الحسن ابن القطّان: «وأجمع كلُّ من يُحفَظ عنه من أهل العلم على أنَّ استِقْراض الدَّنانير، والدَّراهم، والقمح، والشَّعير، والتَّمر، والذَّهب، وكلَّ ما له مِثْلٌ من سائر الأطعمة؛ المكيل منها والموزون، جائز».
وقال ابن قدامة:«ويجوز قرض المكيل والموزون بغير خلاف».
ثالثاً: الحِكْمَة من مشروعيَّة القَرْض:
القَرْض من عقود الارتفاق التي يُقصَدُ بها الإحسان إلى المُقْتَرِض، وتفريج كُربته