للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل لزوم الرَّهن، ونماؤه، وصفته بيد المرتهن

* لزومُ الرَّهن:

لا يكون الرَّهن لازماً إلَّا إذا قبضه المرتَهِن من الرَّاهن؛ لقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾؛ فيكون الرَّهن لازماً في حقِّ الرَّاهن، جائزاً في حقِّ المرتَهِن؛ فالرَّاهن بعد قبض المرتَهِن للرهن ليس له الرجوع فيه، ولا فسخه، ولا يصحُّ تصرُّفه فيه بلا إذن المرتَهِن.

* كسبُ الرَّهن ونَماؤهُ:

كسْبُ الرَّهن، ونماؤه المتَّصل وغير المتَّصلِ يُعامَلُ معاملة الرَّهْن؛ فيكون رَهْناً، ويُباع معه لوفاء الدَّين؛ لأنَّه تبعٌ للرَّهْن، ولأنَّ النماء حُكْمٌ ثبت في العين بعقد المالك؛ فيدخل فيه النماءُ والمنافعُ.

ومثال كسب الرَّهن: أن يرهن شخصٌ داراً، أو سيَّارة، ويأْذَنَ للمُرتَهِن أن يؤجِّرهما؛ فالأجرة تكون رَهْناً.

ومثال نماء الرَّهن: أن يرهن شاةً؛ فتسمَن، أو تلد، أو يُجَزُّ صوفها، أو تُحْلَب، أو يَرْهَن بستاناً؛ فيُثْمِر شجرُه عند المُرتَهِن؛ فالنماء يكون رَهْناً أيضاً؛ كأصله.

ويتبع الرَّهنَ أيضاً: أَرْشُ الجناية عليه؛ لأنَّ الأَرْش بَدَلُ جُزْئِه؛ فكان منه؛ كقيمته لو أُتْلِف. كما لو كان الرَّهنُ شاةً، فاعتدى عليها إنسان وكَسَرَ رِجْلَها، فنقصت قيمتها، فللرَّاهن صاحبِ الشاةِ أخذُ أَرْشِ النقص من المعتدي، فيكون