للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك الأَرْشُ رهناً.

* صِفَةُ الرَّهْنِ بِيَدِ المُرْتَهِنِ:

الرَّهنُ أمانة بيد المُرتَهِن، أو من ينوب عنه؛ سواء كان بيده قبل عقد الرَّهن، أو بعدَ وفاء الدَّيْن، أو الإبراء منه، ولا يضمنه إلَّا إذا تَعَدَّى على الرَّهن، أو فَرَّط في حِفْظِه؛ لما رُوي عن النبيِّ أنَّه قال: (لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) [أخرجه الشافعي، والدارقطني مرفوعاً، والصواب أنَّه مرسل]، ولأنَّه لو ضَمِنَ لامتنع الناس عن الرَّهن خوفاً من ذلك؛ فتتعطَّل المداينات، وهذا فيه ضررٌ عظيمٌ.

ويُقبَل قولُ المُرتَهِن مع يمينه في عدم التعدِّي، أو عدم التفريط في تلف الرَّهن.

وإذا ادَّعى المُرتَهِن تلف الرَّهن بحادثٍ ظاهر؛ كحريق، ونَهْب؛ فيُقبَل قوله ببيِّنة تشهد وقوع الحادث، ثمَّ يُقبل قوله بيمينه في تلف الرَّهن فيه بدون بَيِّنة.

أمَّا إذا لم تقم بيِّنة بما ادَّعاه من السبب الظاهر، لم يُقبَل قوله؛ لأنَّ الأصل عدمُه، ولا تتعذَّر إقامة البيِّنة عليه.

- وإذا ادَّعى تلفه بسبب خفيٍّ؛ كالسَّرقة، أو لم يُعيِّن سبباً لتلفه؛ قُبِل قوله مع يمينه؛ لأنَّه أمين.

- وإذا تلف بعض الرَّهن، وبقي بعضه؛ فالباقي منه يكون رَهْناً بجميع الحقِّ الذي له على الرَّاهن؛ لأنَّ الحقَّ كلَّه متعلِّق بجميع أجزاء الرَّهن.

- لا ينفكُّ شيء من أجزاء الرَّهن، حتى يقضي الرَّاهن الدَّيْن كُلَّه؛ إجماعاً، ولأنَّ الرَّهن وثيقة بالدَّين كلِّه؛ فكان متعلِّقاً بجميع أجزائه.