للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- إذا حلَّ أجلُ الدَّين، وكان الرَّاهن قد شرط للمرتَهِن أنَّه إن لم يأته بحقِّه عند حلول الأجل؛ فالرَّهن له؛ لم يصحَّ الشرْط؛ لحديث: (لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ)؛ أي: لا يستحقُّه المرتَهِن إذا لم يتمكَّن صاحبُه من فكِّه.

ويلزم الرَّاهن الوفاء بالحقِّ الذي عليه، أو يأذن للمُرتَهِن في بيع الرَّهْن، أو يبيعه هو بنفسه؛ ليوفِّي المرتَهِن حقَّه.

وليس للمرتَهِن بيعُ الرَّهن بغير إذن الرَّاهن، أو القاضي.

فإذا امتنع الرَّاهن عن بيع الرَّهن، ووفاء الدَّيْن؛ حَبَسَه القاضي، أو عَزَّره حتى يُوفِّي دَيْن المُرتَهِن، أو يبيعَ الرَّهن لتوفيته الدَّيْنِ الذي له في ذِمَّته.

فإن أصرَّ الرَّاهنُ على الامتناع؛ باع القاضي الرَّهْن بنفسه أو أمينه؛ لأنَّه تعيَّن طريقاً لأداء الواجب الذي عليه؛ فوجب فعله، ووفاء دَيْنه.