فقال له عمر ﵁:(وَاللهِ مَا عَلَى هَذَا عَاهَدْنَاكُمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ)[رواه البيهقي].
هـ- إذا زنا مُحْصَنٌ بغير مُحصَنٍ فعلى كُلِّ واحدٍ منهما حَدُّهُ؛ لحديث أبي هُريرة وزَيْد بن خالد ﵄ في رَجُلَين اختصما إلى رسول الله ﷺ، وكان ابن أحدهما أجيراً عند الآخر، فزَنَى بامرأته، وهو غير مُحصَنٍ؛ فقال ﷺ:(وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا)[رواه البخاري، ومسلم].
و - مَنْ أتى بهيمةً فإنَّه يُعَزَّر ولا يُحدُّ؛ لما جاء عن ابن عبَّاس ﵄ أنَّه قال:(مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ)[رواه الترمذي]. ولا يصحُّ قياسه على فَرْج الآدميِّ؛ لأنَّه لا حُرْمَة له، والنُّفوس تَعافُه.
وتقتل البهيمة المأتيَّة؛ سواء كانت مأكولةً أم غير مأكولةٍ، وسواء كانت مملوكةً له أم لغيره؛ لئلَّا يُعيَّر بها، ويضمن الآتي لها قيمتها لصاحبها إن لم تكن مملوكةً له؛ لإتلافها بسببه؛ أشبه ما لو قَتَلَها.
خامساً: شُروطُ وُجوبِ الحَدِّ:
يُشترط لوجوب إقامة حدِّ الزِّنا ثلاثة شروط:
الشَّرط الأوَّل: أن يكون الوَطْء في فَرْجٍ أصليٍّ لآدميٍّ حَيٍّ؛ قُبُلاً كان أو دُبُراً، وذلك بتغييب حَشَفَةٍ أصليَّةٍ -رأس الذَّكَر- أو قَدْرِها، فلو غَيَّب بعض الحَشَفَة فلا حَدَّ عليه؛ لأنَّه لا يُسمَّى حينئذٍ زِناً؛ إذ الوَطْء لا يتمُّ بدون تغييب