للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

باب الحَجْر

أوَّلاً: تعريفُ الحَجْر:

الحَجْرُ لغةً: -بفتح الحاء وكسرها-: المنع والتضييق.

وشرعاً: هو منعُ الإنسانِ من التصرُّف في مالِهِ لمسوِّغٍ شرعيٍّ.

ثانياً: حُكْمُ الحَجْر:

الحَجْر جائز عند وجود مسوِّغه، والأصل في جوازه الكتاب والسنَّة:

- فمن الكتاب: قول الله ﷿: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: ٥]؛ أي: أموالَهم، وإنَّما أضافها إلى الأَوْلِياء؛ لأنَّهم هم القائمون عليها، والمُدَبِّرون لها.

وقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦].

- ومن السُّنَّة: حديث كعب بن مالكٍ : (أَنَّ رَسُولَ اللهِ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ في دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ) [رواه الدارقطني، والبيهقي، وغيرهما، وقد ضعَّفه جماعة].

ثالثاً: الحِكْمَة من مشروعيَّة الحَجْر:

تشريع الحَجْر من محاسن الشريعة؛ لما يترتَّب عليه من المصالح الخاصَّة والعامَّة؛ إذ فيه حفظٌ للحقوق والأموال من الضياع؛ سواء في حقِّ المحجور عليه لحظِّ نفسه