للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أَنَّ النَّبِيَّ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتٍ) [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي]، و (أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الحَارِثَ العَقِيقَ أَجْمَعَ) [رواه أبو داود، وابن خزيمة، والبيهقي، بإسناد ضعيف].

- من أقطعه الإمام مواتاً لم يملكه بمجرَّد الإقطاع، وإنَّما يملكه بالإحياء؛ فإن عجز عن إحيائه؛ فللإمام استرجاعه، وإقطاعه لغيره ممَّن يقدر على إحيائه؛ لما جاء في حديث بلال بن الحارث: (أنَّ رسول الله أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الحَارِثِ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ قَالَ لِبِلَالٍ: إِنَّ رَسُولَ الله لَمْ يُقْطِعْكَ إِلاَّ لِتَعْمَلَ. قَالَ: فَأَقْطَعَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ لِلنَّاسِ الْعَقِيقَ).

ثامناً: السَّبْقُ إلى حِيازَةِ المُباحاتِ:

من سَبَق إلى مباح فهو له، يملِكُه بأَخْذِه؛ كالصَّيْدِ، والعَنْبَر، واللُّؤلُؤ، والمَرْجان، والحَطَبِ، والثَّمَرِ، وما يتركه أهل الحصاد رغبة عنه، والنِّثار في الأعراس، والعَظْم يكون به شيء من لحم رُغِبَ عنه.

- لا فرق في تملُّك السابق إلى المباح بين المسلم والذمِّيِّ.

- إذا سبق إلى المباح أكثر من واحد؛ فيقسَّم بينهم؛ لاستوائهم في السبب.

- مِلْكُ السابق إلى المباح مقتصرٌ على القَدْر المأخوذ؛ أمَّا ما لا يحوزه فلا يملكه، ولا يمنع غيره منه.