للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا. فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ). [رواه مسلم]. فلو كانت النخامة نجسة لما أمر النبيُّ بمسحها في ثوبه ولا تحت قدمه وهو في الصلاة.

- ولا يُكرَه سُؤْرُ حيوان طاهر. والسُّؤْر: هو فَضْلُة طعامه وشرابه.

- وإذا أكلَ هِرٌّ ونحوه من الحيوانات الطاهرة؛ كالنِّمْس، والفَأْر، والقُنْفُذ، نجاسةً، ثمَّ شَرِب من مائع لم يضرّ؛ لعُموم البَلْوَى بذلك، ولمشقَّة التَّحرُّز.

ثالثاً: كيفية إزالة النَّجاسة:

أمَّا كيفية إزالة النَّجاسة فذلك يكون على النحو التالي:

١) تطهير النَّجاسة على غير الأرض:

يُغسَل الشيء المتنجِّس سبع مرات: فإذا كانت النَّجاسة بسبب الكَلْب أو الخِنزير؛ فيغسل سبع مرَّات إحداهنَّ بتراب طهور، أو بصابون ونحوه من المنظفات؛ لحديث أبي هريرة أنَّ النبيَّ قال: (إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) [رواه النسائي]. والخنزير مثل الكلب قياساً عليه.

- أمَّا إذا كانت النجاسة بغير الكلب أو الخنزير؛ فكذلك تُغسَل سبع مرّات لكن بدون التراب؛ قياساً على تطهير النجاسة من ولوغ الكلب.

و في المذهب رواية أخرى: أنَّ المتنجِّس بغير الكلب أو الخنزير يكفي لتطهيره مكاثرة الماء على موضع النَّجاسة حتَّى تزول، دون اشتراط عدد معيَّن من الغسلات؛