للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنَّ التوسُّل إلى المُحرَّم حَرامٌ.

وإن أعتقه مع ذلك صحَّ العِتْق؛ لصدوره من أَهْلِه في مَحلِّه.

ومثل الإعتاق: المُكاتَبةُ؛ في الحُكْم المذكور.

رابعاً: وقوعُ العِتْق:

يحصلُ العِتْق بأحدِ الأمورِ التالية:

أ - بالقَوْلِ؛ وينقسم من أجل كونِهِ إزالةَ ملكٍ إلى: (صريح) و (كناية)؛ كالطَّلاق.

١) فصَريحُه: لفظُ «العِتْق»، و «الحُرِّيَّة»؛ لأنَّ الشَّرع ورَدَ بهما، فوجب اعتبارُهما.

فمن قال لرقيقِهِ: «أنتَ حُرٌّ»، أو «مُحرَّرٌ»، أو «قد حَرَّرْتُك»؛ أو «أنت عتيقٌ»، أو «مُعْتَقٌ» أو «قد أعتقْتُكَ»: عَتَقَ، ولو لم يَنْوِ عِتْقَه بذلك.

٢) وكنايتُهُ: ويشترطُ فيها: أن تكون معَ نيَّةِ العِتْق. وهي ألفاظ كثيرة؛ منها: «خَلَّيتُكَ»، و «أطلقتُكَ»، و «الحقْ بأهلك»، و «اذهبْ حيثُ شئتَ»، و «لا سبيلَ لي عليك»، أو «لا سلطانَ لي عليك»، أو «لا مِلكَ لي عليك»، أو «لا رِقَّ لي عليك»، أو «لا خِدْمَةَ لي عليك»، أو «وَهبتُك لله»، و «أنتَ لله»، و «رفعتُ يدي عنك إلى الله».

وتزيد الأمَةُ على العَبْدِ ب: «أنتِ طالقٌ»، أو «أنتِ حَرامٌ عَليَّ».