للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب- ويحصل العِتْق بالفعلِ: فمَنْ مَثَّلَ برقيقِهِ -ولو بلا قصدٍ-؛ فجَدَعَ أنْفَه، أو أُذُنَه، أو خَصَاه، أو حَرَق عضواً منه، أو استكرهه على الفاحشة، أو وَطِئَ من لا يُوْطَأُ مثلُها لصِغَرٍ: عَتَقَ في الجميع؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه: (أَنَّ زِنْبَاعًا أَبَا رَوْحٍ وَجَدَ غُلَاماً لَهُ مَعَ جَارِيَةٍ لَهُ فَجَدَعَ أَنْفَهُ وَجَبَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكَ؟ قَالَ زِنْبَاعٌ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟ فَقَالَ: كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ لِلْعَبْدِ: اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ) [رواه أحمد].

ولكن لا يكون العِتْق بخَدْشٍ، وضَرْبٍ غير مُبرِّحٍ، أو لَعْنٍ؛ لأنَّه لا نصَّ فيه، ولا هو في معنى المنصوص، فلم يُعتَق بذلك، كما لو هدَّده.

ج- ويحصلُ العِتْق بمِلْكِ مُكَلَّفٍ رَشيدٍ وغيره لذي رحِمٍ مُحرَّمٍ من النَّسب؛ كأبيهِ وجدِّه وإن علا، وولده وولد ولده وإن سفل، وأخيه وأخته وولدهما وإن نزل، وعمِّه وعمَّته، وخاله وخالته؛ لما روى الحَسَن عن سَمُرَة أنَّ رسول الله قال: (مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ؛ فَهُوَ حُرٌّ) [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه].

- ويُعتَقُ عليه ذو الرَّحِم المُحرَّم ولو كان حَمْلاً.

- ويُعتَقُ عليه كذلك إن مَلَكَ بعضه بشِراءٍ، أو هِبَةٍ، أو نحوهما؛ فيُعْتَقُ البعض الذي مَلَكَه، ويُعتَقُ الباقي بالسِّرايةِ إن كان موسِراً، ويَغْرم حِصَّة شريكه.