- فإن عجز المصلِّي عن الصلاة قاعداً، صلَّى على جنبه، ويكون وجهُه إلى القِبْلة؛ لقوله ﷺ:(فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ).
والأفضل أن يصلِّي على جَنْبِه الأيمن؛ لعموم حديث عائشة ﵂:(كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَيَمُّنُ في تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وفي شَأْنِهِ كُلِّهِ)[رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري].
فإن شقَّ عليه الجنب الأيمن صلَّى على جَنْبِه الأيسر ووجهُه إلى القِبْلَة؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لم يحدِّد الجَنْبَ الذي يُصلِّي عليه؛ فقال:(فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ)؛ فأيُّ الجنبين كان أيسر له صلَّى عليه.
- وإن عجز عن الصلاة على جنبه، صلَّى مُستَلْقِياً على ظَهْرِه، وجعل رِجْلَيْه إلى القِبْلَة؛ لحديث عِمْرَان السابق؛ وفيه زيادة:(فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِياً)[عزاه المجد ابن تيمية والزيلعي وابن حجر للنسائي، وهي ليست في سننه الصغرى ولا الكبرى].
رابعاً: العاجزُ عن الرُّكوع والسُّجود والذِّكْر في الصلاةِ:
- إذا كان صاحب العذر قادراً على الركوع والسجود مع عجزه عن القيام؛ فإنَّه يجب عليه الإتيان بالركوع والسجود على صفتهما الكاملة؛ لأنَّ الميسور لا يسقطُ بالمعسور.
- وإذا كان قادراً على الإتيان بأحدهما؛ فإنَّه يجب عليه فعل ما يقدر عليه، ويومئ فيما يعجز عن الإتيان به.
- أمَّا إذا عجز عن الإتيان بهما؛ كحال من يصلِّي على جنبه؛ فإنَّه يُومِئ بالركوع