للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالثاً: العاجزُ عن الجلوسِ:

- فإن عجز المصلِّي عن الصلاة قاعداً، صلَّى على جنبه، ويكون وجهُه إلى القِبْلة؛ لقوله : (فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ).

والأفضل أن يصلِّي على جَنْبِه الأيمن؛ لعموم حديث عائشة : (كَانَ النَّبِيُّ يُعْجِبُهُ التَيَمُّنُ في تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وفي شَأْنِهِ كُلِّهِ) [رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري].

فإن شقَّ عليه الجنب الأيمن صلَّى على جَنْبِه الأيسر ووجهُه إلى القِبْلَة؛ لأنَّ النبيَّ لم يحدِّد الجَنْبَ الذي يُصلِّي عليه؛ فقال: (فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ)؛ فأيُّ الجنبين كان أيسر له صلَّى عليه.

- وإن عجز عن الصلاة على جنبه، صلَّى مُستَلْقِياً على ظَهْرِه، وجعل رِجْلَيْه إلى القِبْلَة؛ لحديث عِمْرَان السابق؛ وفيه زيادة: (فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِياً) [عزاه المجد ابن تيمية والزيلعي وابن حجر للنسائي، وهي ليست في سننه الصغرى ولا الكبرى].

رابعاً: العاجزُ عن الرُّكوع والسُّجود والذِّكْر في الصلاةِ:

- إذا كان صاحب العذر قادراً على الركوع والسجود مع عجزه عن القيام؛ فإنَّه يجب عليه الإتيان بالركوع والسجود على صفتهما الكاملة؛ لأنَّ الميسور لا يسقطُ بالمعسور.

- وإذا كان قادراً على الإتيان بأحدهما؛ فإنَّه يجب عليه فعل ما يقدر عليه، ويومئ فيما يعجز عن الإتيان به.

- أمَّا إذا عجز عن الإتيان بهما؛ كحال من يصلِّي على جنبه؛ فإنَّه يُومِئ بالركوع