للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وإذا نسي المصلِّي سجود السَّهْو، ثمَّ أَحْدَثَ وبَطَلَت طهارتُه، فإنَّه يَسقُطُ عنه سجود السَّهْو أيضاً؛ لفوات محلِّه.

سادساً: سجود السَّهْو في صلاة الجماعة:

- إذا سها المأموم في صلاته مع الجماعة فلا سجود عليه إذا كان قد دخل مع الإمام في أوَّل الصلاة إجماعاً؛ وذلك لما ثبت من حديث معاوية بن الحكم أنَّه تَكَلَّمَ خَلْفَ النَّبِيِّ فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِسُجُودِ السَّهْو. [رواه مسلم بمعناه].

- أمَّا إذا وقع السَّهْو من الإمام، فيجب على المأموم متابعةُ الإمام في سَهْوِهِ، فإذا نسيَ الإمامُ السجودَ للسَّهْو وَجَبَ على المأموم السجود للسَّهْو؛ لأنَّه لم يوجد من الإمام ما يكمِّل به صلاة المأموم.

سابعاً: رجوع المصلِّي إلى فِعْل ما سَهَا عنه في الصلاة:

- إذا قام المصلِّي إلى ركعة زائدة في الصلاة، فإنَّه يجب عليه الرجوع إلى الجلوس والتشهُّد متى تذكَّر ذلك من غير تكبير؛ لأنَّه لو ترك الرجوع لزاد في الصلاة ما ليس منها عَمْداً، فتبطُل صلاتُه بذلك.

- أمَّا إذا قام المصلِّي إلى الركعة الثالثة ناسياً التشهُّد الأوَّل، فلا يخلو من ثلاثة أحوال:

١) أن يذكر التشهُّد قبل أن يعتدل قائماً، فيلزمه الرجوع ليتشهَّد؛ لما روى المغيرة بن شعبة عن النبيِّ أنَّه قال: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَينِ،