للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب الدِّيَات

أوَّلًا: تعريفُ الدِّيَات:

الدِّياتُ لغةً: جمع دِيَةٍ، وهي مصدر وَدَى؛ يقال: وَدَيْتُ القتيل، أي: أدَّيْتُ ديَتَه. والهاء فيها بدل عن الواو المحذوفة؛ مثل عِدَة من الوَعْدِ.

واصطلاحاً: هي المالُ المؤدَّى إلى مجنيٍّ عليه أو وليِّه بسبب جنايةٍ.

ثانياً: حُكْمُ الدِّيَةِ:

الدِّية واجبة في الجناية الخطأ وشبه العَمْد، وتجبُ في العَمْد عند العَفْو عن القِصاص، أو تَعذُّر استيفائه، وقد دلَّ على وجوبها: الكتاب العزيز، والسُّنَّة المطهَّرة، وإجماع الأُمَّة.

- فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢].

- ومن السنَّة: ما روى أبو هريرة أنَّ رسول الله قال: (وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ) [رواه البخاري، ومسلم]. وعن أبي بكر بن محمَّد بن عَمْرو بن حَزْمٍ عن أبيه: (أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ: أَنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ) [رواه مالك، والنسائي].

- وأمَّا الإجماع: فقال ابن قُدامة: «وأجمع أهل العلم على وجوب الدِّيَة في الجُملة».