الدِّياتُ لغةً: جمع دِيَةٍ، وهي مصدر وَدَى؛ يقال: وَدَيْتُ القتيل، أي: أدَّيْتُ ديَتَه. والهاء فيها بدل عن الواو المحذوفة؛ مثل عِدَة من الوَعْدِ.
واصطلاحاً: هي المالُ المؤدَّى إلى مجنيٍّ عليه أو وليِّه بسبب جنايةٍ.
ثانياً: حُكْمُ الدِّيَةِ:
الدِّية واجبة في الجناية الخطأ وشبه العَمْد، وتجبُ في العَمْد عند العَفْو عن القِصاص، أو تَعذُّر استيفائه، وقد دلَّ على وجوبها: الكتاب العزيز، والسُّنَّة المطهَّرة، وإجماع الأُمَّة.
- ومن السنَّة: ما روى أبو هريرة ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: (وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ)[رواه البخاري، ومسلم]. وعن أبي بكر بن محمَّد بن عَمْرو بن حَزْمٍ عن أبيه:(أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ: أَنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ)[رواه مالك، والنسائي].
- وأمَّا الإجماع: فقال ابن قُدامة: «وأجمع أهل العلم على وجوب الدِّيَة في الجُملة».