ب- ويصحُّ مُقيَّداً؛ كأن يقولَ لرقيقِهِ:«إن مِتُّ في عامي هذا، أو مرضي هذا؛ فأنت مُدَبَّرٌ».
ج- ويصحُّ مُعَلَّقاً، كأن يقول لرقيقِهِ:«إذا قَدِمَ زيدٌ فأنتَ مُدَبَّرٌ»، ولا يصيرُ مُدَبَّراً حتَّى يوجدَ الشَّرطُ في حياة سيِّدِهِ.
د - ويصحُّ مُؤقَّتاً، كأن يقول لرقيقه:«أنتَ مُدَبَّرٌ اليومَ»، أو «سَنَةً».
سادساً: ما يَصحُّ في المُدبَّر من المعاملاتِ:
أ - يصحُّ بيعُ المدبَّر وهِبَتُهُ: لحديث جابر ﵁، وقد سبق.
ب- ويصحُّ وقْفُهُ ورَهْنُه كذلك؛ قياساً على البيع.
سابعاً: ما يَبطل به التَّدبير:
يبطل التَّدبير بثلاثةِ أشياء:
أ - وَقْفُ المُدَبَّرِ؛ لأنَّ الوَقْفَ يجبُ أن يكون مُستَقِرًّا.
ب- قتلُهُ لسيِّدِهِ؛ لأنَّه استعجَلَ ما أُجِّلَ له، فعوقِبَ بنقيض قَصْدِهِ، كحِرْمان القاتل من الميراث. ولئلَّا يُتَّخذ ذلك وسيلةً لأجلِ العِتْق.
ج- إيلادُ الأَمَةِ مِنْ سَيِّدِها؛ أيْ: أنَّ الأَمَةَ المُدَبَّرة متَى وَلَدتْ من سيِّدها بَطَل تَدْبيرُها، وصارتْ أمَّ وَلَدٍ؛ لأنَّ مقتضى التَّدبير العِتْق من الثُّلُث، والإيلاد: العِتْقُ من رأس المال، ولو لم يملك غيرَها، فالاستيلاد أقوى، فيبطل به الأضعفُ.