للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب- ويصحُّ مُقيَّداً؛ كأن يقولَ لرقيقِهِ: «إن مِتُّ في عامي هذا، أو مرضي هذا؛ فأنت مُدَبَّرٌ».

ج- ويصحُّ مُعَلَّقاً، كأن يقول لرقيقِهِ: «إذا قَدِمَ زيدٌ فأنتَ مُدَبَّرٌ»، ولا يصيرُ مُدَبَّراً حتَّى يوجدَ الشَّرطُ في حياة سيِّدِهِ.

د - ويصحُّ مُؤقَّتاً، كأن يقول لرقيقه: «أنتَ مُدَبَّرٌ اليومَ»، أو «سَنَةً».

سادساً: ما يَصحُّ في المُدبَّر من المعاملاتِ:

أ - يصحُّ بيعُ المدبَّر وهِبَتُهُ: لحديث جابر ، وقد سبق.

ب- ويصحُّ وقْفُهُ ورَهْنُه كذلك؛ قياساً على البيع.

سابعاً: ما يَبطل به التَّدبير:

يبطل التَّدبير بثلاثةِ أشياء:

أ - وَقْفُ المُدَبَّرِ؛ لأنَّ الوَقْفَ يجبُ أن يكون مُستَقِرًّا.

ب- قتلُهُ لسيِّدِهِ؛ لأنَّه استعجَلَ ما أُجِّلَ له، فعوقِبَ بنقيض قَصْدِهِ، كحِرْمان القاتل من الميراث. ولئلَّا يُتَّخذ ذلك وسيلةً لأجلِ العِتْق.

ج- إيلادُ الأَمَةِ مِنْ سَيِّدِها؛ أيْ: أنَّ الأَمَةَ المُدَبَّرة متَى وَلَدتْ من سيِّدها بَطَل تَدْبيرُها، وصارتْ أمَّ وَلَدٍ؛ لأنَّ مقتضى التَّدبير العِتْق من الثُّلُث، والإيلاد: العِتْقُ من رأس المال، ولو لم يملك غيرَها، فالاستيلاد أقوى، فيبطل به الأضعفُ.